الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
186
انوار الأصول
بذلك فوت الصّلاة الموضوع لوجوب القضاء ، بناءً على أنّ القضاء بأمر جديد ، وموضوعه عنوان الفوت ، ( وبناءً على كون الفوت أمراً عدميّاً يساوق عدم الإتيان ، لا ما إذا كان من قبيل عدم الملكة فيكون الأصل مثبتاً ، وتوضيح الكلام في محلّه ) . ثمّ إنّ المحقّق النائيني رحمه الله قد تفطّن في المقام إلى جريان هذا القسم من الدوران في الشبهات التحريميّة أيضاً ( ونعم ما تفطّن به ) ومثّل له بتردّد الغناء بين أن يكون هو مطلق ترجيع الصوت أو بقيد كونه مطرباً ، وقال : « الظاهر أن تكون الشبهات التحريميّة على عكس الشبهات الوجوبيّة ، فإنّه في الشبهات الوجوبيّة يكون الأقل متيقّن الوجوب والأكثر مشكوكاً ، وفي الشبهات التحريميّة الأكثر متيقّن الحرمة ( وهو في المثال ترجيع الصوت المطرب ) والأقل مشكوكاً ( وهو في المثال الترجيع بلا طرب ) والأقوى جريان البراءة عن حرمة الأقلّ مطلقاً ، الأقلّ سواء كانت الشبهة حكميّة ( كما في المثال ) أو موضوعيّة ( كما إذا شككنا في كون الصوت الفلاني مطرباً أو غير مطرب ؟ ) . . . وسواء كان الأقلّ والأكثر من الارتباطيين أو غيره « 1 » . هذا تمام الكلام في أصالة الاشتغال ، والحمد للَّه أوّلًا وآخراً .
--> ( 1 ) فوائد الأصول : ج 4 ، ص 148 - 149 ، طبع جماعة المدرّسين .