الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

542

انوار الأصول

التراب المغصوب وغير ذلك من الأمثلة التي محلّ البحث عنها هو الفقه ، والتكلّم عنها في الأصول يستلزم تداخل الفقه في الأصول ، فلا يغرنّك حصر المثال في كلماتهم في خصوص الصّلاة في الدار المغصوبة . العبادات المكروهة ثمّ إنّه قد أُورد على القول بالامتناع بالنقض بأُمور : منها : العبادات المكروهة ببيان أنّ أدلّ دليل على إمكان شيء وقوعه ، وقد وقع في الشرع المقدّس موارد اجتمع فيها حكمان من الأحكام الخمسة ، نحو الصّلاة في مواضع التهمة ، أو الصّلاة في الحمام ، والصّلاة في الأماكن التي تكره الصّلاة فيها ، والصّلاة أو الصّيام في الأزمنة التي تكره الصّلاة أو الصّيام فيها كما في النافلة المبتدئة حين طلوع الشمس أو عند غروبها ، والصّيام في يوم عاشوراء ، والصّيام في يوم عرفة لمن لا يقدر على الدعاء ، ونحوها من الموارد التي اجتمع الكراهة فيها مع الاستحباب . وأجيب عنه بوجوه ثلاثة على نحو الإجمال ، وبوجه آخر على نحو التفصيل . أمّا الوجوه الثلاثة على نحو الإجمال : الوجه الأوّل : أنّ أدلّة العبادات المكروهة وإن كانت ظاهرة في جواز الاجتماع ولكن لا بدّ من توجيهها بعد أن أقمنا برهاناً عقليّاً قطعيّاً على الامتناع كما في سائر الموارد ، فلا بدّ مثلًا من توجيه قوله تعالى : « بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ » الظاهر في أنّ للباري جسماً وأعضاء تعالى اللَّه عن ذلك علوّاً كبيراً . الوجه الثاني : أنّ هذا النقض يرد على القائلين بالجواز أيضاً ، فلا بدّ له أيضاً من التخلّص عنه حيث إنّ مدّعاه جواز الاجتماع فيما إذا كان في البين عنوانان وكانت النسبة بينهما العموم من وجه ، مع أنّه لا إشكال في أنّ العنوان في مورد العبادات المكروهة واحد وقوله « صلّ » و « لا تصلّ في الحمّام » تعلّق بعنوان الصّلاة ، ولو قلنا بأنّ العنوان في أحدهما مطلق الصّلاة ، وفي الآخر الصّلاة في الحمّام كانت النسبة بينهما العموم المطلق لا العموم من وجه . الوجه الثالث : قد مرّ اعتبار قيد المندوحة في محلّ النزاع بينما لا مندوحة في بعض هذه العبادات المكروهة كصيام يوم عاشوراء حيث إنّ صيام يوم الحادي عشر مثلًا موضوع آخر