الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

487

انوار الأصول

تعيينياً ، وهو فيما إذا لم يقم للواجب الكفائي قدر الكفاية كما إذا لم يقم لتحصيل العلم من به الكفاية ، وفي الواجب التخييري ما إذا لم يمكن إتيان أحد الطرفين كتحرير الرقبة في زماننا هذا مثلًا ، فيصير الطرف الآخر واجباً تعيينياً كما لا يخفى . الأمر الرابع : كما أنّ التخيير بين الأقلّ والأكثر في الواجب التخييري لم يكن معقولًا فيما إذا أتى بالأكثر تدريجاً كذلك لا يعقل في الواجب الكفائي ، نظير ما إذا خاطب المولى عبيده بقوله : « يجب أن يفعل العمل الفلاني عشرة منكم أو عشرون » فإن أتى العشرون بالعمل دفعةً فلا إشكال في أنّ جميعهم ممتثلون للتكليف وإن أتوا به تدريجاً فبعد إتيان العشرة يتحقّق المطلوب ، ويكون إتيان الأكثر تحصيلًا للحاصل كما مرّ بيانه في الواجب التخييري بعينه .