الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
413
انوار الأصول
البحث عن الموضوعات الخارجيّة لا يعدّ مسألة فقهيّة وإن كان لنا كلام فيه في محلّه إجمالًا . وقد أورد عليه ثانياً : بأنّ البرء وعدمه تابعان لقصد الناذر ، ولكن يمكن الجواب عنه بأنّه ربّما يقصد الناذر ما يصدق عليه عنوان الواجب مهما كان ، ولا إشكال في أنّه حينئذٍ إن قلنا بوجوب المقدّمة يحصل البرء بإتيانها أيضاً وإلّا فلا . الثمرة الثانيّة : أنّه على القول بوجوب المقدّمة لا يجوز أخذ الأجرة على المقدّمة لحرمة أخذ الأجرة على الواجبات ، بخلاف ما إذ لم نقل بوجوبها فيجوز أخذها عليها . ويرد عليه أيضاً : أنّه ليس ثمرة اصوليّة ، فإنّ جواز أخذ الأجرة على المقدّمة أو عدمه حكم جزئي يستنبط من كبرى فقهيّة ، وهي عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات . واستشكل عليه أيضاً : بأنّ أخذ الأجرة على الواجب لا بأس به ، وتوضيح ذلك أنّ عمل الإنسان تارةً : يرجع نفعه إلى نفسه فحسب كما إذا أتى بواجب توصّلي لا نفع فيه للغير ، فلا إشكال في عدم جواز أخذ الأجرة عليه من الغير لعدم الفائدة فيه للغير ، فيكون سفهيّاً وهو خارج عن محلّ البحث ، وأخرى : يرجع نفعه إلى الغير ولكنّه عمل عبادي كما إذا أتى بصلاة أو صوم للغير ، فيمكن أن يقال أيضاً بعدم جواز أخذ الأجرة عليه من باب منافاته مع قصد القربة ، وهذا أيضاً خارج عن محلّ الكلام ، وثالثة : يكون العمل من التوصّليات ويرجعه نفعه إلى الغير أيضاً كتطهير المسجد الذي يوجب سقوط وجوبه عن الغير فإنّ هذا هو محلّ الكلام ، فذهب المحقّق الخراساني رحمه الله وكثير من الأعلام إلى جواز أخذ الأجرة عليه لعدم جريان إشكال السفاهة ولا إشكال قصد القربة فيه ، وأمّا ثبوت عدم جوازه في بعض الواجبات بل في بعض المستحبّات فهو من باب أدلّة خاصّة تدلّ على لزوم إتيانه مجّاناً كما في تجهيز الميّت أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الأذان ، وإلّا لو لم تثبت المجّانيّة فلا إشكال في جواز أخذ الأجرة . أقول : قد ذكرنا في محلّه في المكاسب المحرّمة عدم جواز أخذ الأجرة حتّى في مثل المقام ، لأنّ ذلك ينافي الوجوب ، لأنّ معنى وجوب شيء كونه وظيفة على العبد ، ويوجد عند العرف والعقلاء نوع تضادّ بين أداء الوظيفة وأخذ الأجرة ، ويعدّ أخذ الأجرة على إتيان الوظيفة باطلًا عندهم ، فيكون أكل المال به أكلًا للمال بالباطل ، وبذلك يصدق موضوع قوله تعالى : « لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ » بل لعلّ هذا هو دليل من قال بالمجّانيّة وحرمة أخذ الأجرة في