الشيخ محمد باقر الكمره‌اي

4

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول

لنفسه ومقلديه وعكس في حاشية الرسائل فعمم الموضوع إلى المجتهد والمقلد وخصص الحكم لكل منهما وجه اختصاص الموضوع بالمجتهد ان المقلد لا يكون موضوعا للكثير من الاحكام مثل التخيير بين المتعارضين والاستصحاب في الاحكام الكلية فان الشك واليقين فيها مخصوصان بالمجتهد ولا يقال إن المجتهد لا يكون مكلفا لبعض الاحكام مما يتعلق بالحائض ونحوها حتى يستصحبها فإنه يقال احكام المجتهد على اقسام منها ما يشترك معه سائر المكلفين كوجوب الصلاة ومنها ما يختص به مثل القضاء والولاية على القصر والغيب ومنها ما يتوجه اليه وان كان المكلف به غيره كاستصحاب أحكام الحائض لنيابته عنها في الشك واليقين بدليل وجوب الافتاء في جميع الأحكام ولكن يرد عليه خروج قطع غير المجتهد عن الضابط كما إذا قطع المقلد بفتوى مجتهده وكذلك وجوب الاحتياط على المقلد لدوران فتوى مقلده بين المتباينين وكثير من الاحكام التي تتوجه إلى المجتهد في استخراج الحكم يتوجه إلى المقلد بالنظر إلى فهم فتوى مقلده فلا وجه لتخصيص موضوع الاقسام على المجتهد فالأحسن ما ذكره في الحاشية وأحسن منه ما ذكره الشيخ الأنصاري وهو ان المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي فاما ان يحصل له القطع أو الظن أو الشك لوضوح ان المقصود من القطع أعم بالنسبة إلى الواقعي والظاهري ومن الظن ما هو حجة شرعية أو عقلية في حال الانسداد بناء على الحكومة ومن الشك ما وراهما وقد ناقش صاحب الكفاية في هذا الضابط وجاء بضابط وضابط لا يخلو من المناقشة أيضا مضافا إلى أن ذكر التقسيم الموضوعي في صدر الفن يكون كالفهرست لما يبحث فيه عنه ولا يقصد منه الحد والرسم ليكون جامعا ومانعا فالشيخ قسم المكلف إلى القاطع والظان والشاك وقسم الشاك إلى اقسام أربعة وافرد لكل منها رسالة مطابقا لهذه الاقسام ثم إنه قد يعنون البحث