الشيخ محمود قانصوه الشهابي العاملي
539
المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه
منه . . . فإن في هذا الفرض يمكن التمسك بإطلاق دليل الواجب لإثبات وجوب الفعل خارج الوقت ، لأن دليل التوقيت غير صالح لتقييد اطلاق دليل الواجب إلا في صورة التمكن ، ومع الاضطرار إلى ترك الفعل في الوقت يبقى دليل الواجب على إطلاقه . وهذا الفرض هو الذي يظهر من الكفاية لشيخ أساتذتنا الآخوند قدس سره ، ولكنه فرض بعيد جدا . على أنه مع هذا الفرض لا يصدق الفوت ولا القضاء ، بل يكون وجوبه خارج الوقت من نوع الأداء .