الشيخ محمود قانصوه الشهابي العاملي
505
المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه
هذه الأمور . ويقال في النحو الثاني مثلا : صم أو أطعم أو أعتق . ويسمى حينئذ التخيير بين الأطراف ( شرعيا ) وهو المقصود من التخيير المقابل للتعيين هنا . ثم هذا التخييري الشرعي ( تارة ) يكون بين المتباينين كالمثال المتقدم ، و ( أخرى ) بين الأقل والأكثر كالتخيير بين تسبيحة واحدة وثلاث تسبيحات في ثلاثية الصلاة اليومية ورباعيتها على قول . وكما لو أمر المولى برسم خط مستقيم - مثلا - مخيرا فيه بين القصير والطويل .