الشيخ محمود قانصوه الشهابي العاملي

505

المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه

هذه الأمور . ويقال في النحو الثاني مثلا : صم أو أطعم أو أعتق . ويسمى حينئذ التخيير بين الأطراف ( شرعيا ) وهو المقصود من التخيير المقابل للتعيين هنا . ثم هذا التخييري الشرعي ( تارة ) يكون بين المتباينين كالمثال المتقدم ، و ( أخرى ) بين الأقل والأكثر كالتخيير بين تسبيحة واحدة وثلاث تسبيحات في ثلاثية الصلاة اليومية ورباعيتها على قول . وكما لو أمر المولى برسم خط مستقيم - مثلا - مخيرا فيه بين القصير والطويل .