الشيخ محمود قانصوه الشهابي العاملي

489

المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه

فعلى القول بظهور الجملة في رجوع القيد إلى الهيئة - أي أنه شرط للوجوب - يكون الواجب واجبا مشروطا ، فلا يجب تحصيل شيء من المقدمات قبل حصول الشرط . وعلى القول بظهورها في رجوع القيد إلى المادة - أي أنه شرط للواجب - يكون الواجب واجبا مطلقا ، فيكون الواجب فعليا قبل حصول الشرط ، فيجب عليه تحصيل مقدمات المأمور به إذا علم بحصول الشرط فيما بعد . وهذا النزاع هو النزاع المعروف بين المتأخرين في رجوع القيد في الجملة الشرطية إلى الهيئة أو المادة . وسيجيء تحقيق الحال في موضعه إن شاء اللّه تعالى . 3 - الأصلي والتبعي الواجب الأصلي : ما قصدت إفادة وجوبه مستقلا بالكلام ، كوجوبي الصلاة والوضوء المستفادين من قوله تعالى : وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ ، * وقوله تعالى : فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ .