الشيخ محمود قانصوه الشهابي العاملي
483
المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه
عليه . وهذا هو المسمى ( بالواجب المطلق ) ، لأن وجوبه مطلق غير مشروط بحصول ذلك الشيء الخارج . ومنه الصلاة بالقياس إلى الوضوء والغسل والساتر ونحوها . ومن مثال الحج يظهر أنه - وهو واجب واحد - يكون واجبا