الشيخ محمود قانصوه الشهابي العاملي
466
المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه
الرابعة : أن يكون أحد الأمرين معلقا على شيء والآخر معلقا على شيء آخر ، كأن يقول مثلا : ( إن كنت جنبا فاغتسل ) ويقول : ( إن مسست ميتا فاغتسل ) ، ففي هذه الحالة يحمل - ظاهرا - على التأسيس ، لأن الظاهر أن المطلوب في كل منهما غير المطلوب في الآخر ، ويبعد جدا حمله على أن