الشيخ محمود قانصوه الشهابي العاملي

462

المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه

الامتثال . فإن كان الأمر الثاني تأسيسا لوجوب آخر تعين الامتثال مرة بعد أخرى ، وإن كان تأكيدا للأمر الأول فليس لهما إلا امتثال واحد . ولتوضيح الحال وبيان الحق في المسألة نقول : إن هذا الفرض له أربع حالات : الأولى : أن يكون الأمران معا غير معلقين على شرط ، كأن يقول مثلا : ( صلّ ) ثم يقول ثانيا : ( صلّ ) - فإن الظاهر حينئذ أن يحمل الأمر الثاني