الشيخ محمود قانصوه الشهابي العاملي

450

المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه

يكون المطلوب كل واحد من الوجودات كصوم أيام شهر رمضان ، فلكل مرة امتثالها الخاص . ولا شك أن الوجهين الأخيرين يحتاجان إلى بيان زائد على مفاد الصيغة . فلو اطلق المولى ولم يقيد بأحد الوجهين - وهو في مقام البيان - كان اطلاقه دليلا على إرادة الوجه الأول . وعليه يحصل الامتثال - كما قلنا - بالوجود الأول ولكن لا يضر الوجود الثاني ، كما أنه لا أثر له في الامتثال وغرض المولى . ومما ذكرنا يتضح أن مقتضى الاطلاق جواز الإتيان بأفراد كثيرة معا دفعة واحدة ويحصل الامتثال بالجميع . فلو قال المولى : تصدق على مسكين ، فمقتضى الاطلاق جواز الاكتفاء بالتصديق مرة واحدة على مسكين واحد ، وحصول الامتثال بالتصديق على عدة مساكين دفعة