الشيخ محمود قانصوه الشهابي العاملي

438

المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه

إنما تدل على النسبة الطلبية ، كما أن المادة لم توضع إلا لنفس الحدث غير الملحوظة معه شيء من خصوصياته الوجودية . وعليه ، فلا دلالة لها - لا بهيئتها ولا بمادتها - على الفور أو التراخي . بل لا بد من دال آخر على شيء منهما ، فإن تجردت عن الدال الآخر فإن ذلك يقتضي جواز الإتيان بالمأمور به على الفور أو التراخي .