الشيخ محمود قانصوه الشهابي العاملي
427
المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه
غير أن ذلك فيما يمكن أخذه من القيود في المأمور به - كما في التقسيمات الأولية - . أما ما لا يمكن أخذه في المأمور به قيدا - كالذي نحن فيه وهو قيد قصد الامتثال - فلا يصح من الآمر أن يتغافل عنه حيث لا يمكن أخذه قيدا في الكلام الواحد المتضمن للأمر ، بل لا مناص له من أتباع طريقة أخرى ممكنة لاستيفاء غرضه ، ولو بإنشاء أمرين أحدهما يتعلق