الشيخ محمود قانصوه الشهابي العاملي

407

المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه

وبعد هذا نقول : إذا شككنا في اعتبار شيء في مراد المولى وما تعلق به غرضه واقعا ، ولم يمكن له بيانه . . . فلا محالة يرجع ذلك إلى الشك في سقوط الأمر إذا خلا المأتي به من ذلك القيد المشكوك .

--> ( 1 ) أعني الانصراف العني لا الانصراف الإلوي .