الشيخ محمود قانصوه الشهابي العاملي

403

المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه

فإن عدم التقييد يجوز أن يكون لاستحالة التقييد ويجوز أن يكون لعدم إرادة التقييد ، ولا طريق لإثبات الثاني بمجرد عدم ذكر القيد وحده .

--> ( 1 ) وهي أن الإطلاق هو عدم التقييد فيما من شأنه التقييد في حالة القدرة على التقييد فالإطلاق ليس مطلق عدم الملكة فيما من شأنه الملكة في مورد خاص فيكون التقابل هنا ثلاثي . الأول : الملكة وهو التقييد . الثاني : الإطلاق وهو عدم الملكة في حالة القدرة على التقييد ( أو قل في ظرف لو أراده لذكره ) . الثالث : عدم الملكة في حالة عدم القدرة على التقييد ( أو قل في ظرف عدم صدق لو أراده لذكره ) . ويمكن جمع الأخيرين في نسخه واحد وهو عدم الملكة مطلقا .