الشيخ محمود قانصوه الشهابي العاملي

399

المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه

( أ ) منشأ الخلاف وتحريره إن منشأ الخلاف هنا هو الخلاف في إمكان أخذ قصد القربة في متعلق الأمر - كالصلاة مثلا - قيدا له على نحو الجزء أو الشرط ، على وجه يكون المأمور به المتعلق للأمر هو الصلاة المأتي بها بقصد القربة ، بهذا القيد ، كقيد الطهارة فيها إذ يكون المأمور به الصلاة عن طهارة لا الصلاة المجردة عن هذا القيد من حيث هي هي . فمن قال بإمكان أخذ هذا القيد - وهو قصد القربة - كان مقتضى