الشيخ محمود قانصوه الشهابي العاملي

397

المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه

وهناك واجبات أخرى تسمى ( التوصليات ) وهي التي تسقط أوامرها بمجرد وجودها وإن لم يقصد بها القربة ، كانقاذ الغريق وأداء الدين ودفن الميت وتطهير الثوب والبدن للصلاة ، ونحو ذلك . وللتعبدي والتوصلي تعريف آخر كان مشهورا عند القدماء . وهو أن التوصلي : ( ما كان الداعي للأمر به معلوما ) وفي قباله التعبدي وهو : ( ما لم يعلم الغرض منه ) . وإنما سمي تعبديا لأن الغرض الداعي للمأمور ليس إلا التعبد بأمر المولى فقط . ولكن التعريف غير صحيح إلا إذا أريد به اصطلاح ثان للتعبدي والتوصلي ، فيراد بالتعبد التسليم للّه تعالى فيما أمر به وإن كان المأمور به توصليا بالمعنى الأول ، كما