الشيخ محمود قانصوه الشهابي العاملي
384
المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه
وعلى هذا فالمستعمل فيه الصيغة على كلا الحالين ( الوجوب والندب ) واحد لا اختلاف فيه . واستفادة الوجوب - على تقدير تجردها عن القرينة على إذن الآمر بالترك - إنما هو بحكم العقل كما قلنا ، إذ هو من لوازم صدور الأمر من المولى .
--> ( 1 ) ومنها أنه مع ورود الترخيص فلما ذا يحكم العقل بالاستحباب . ( 2 ) لوجود القاعدة العقلائية بحمل كلام المفتي على بيان الأحكام الإلزامية .