الشيخ محمود قانصوه الشهابي العاملي
358
المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه
2 - اعتبار العلو في معنى الأمر قد سبق أن الأمر يكون بمعنى الطلب ، ولكن لا مطلقا بل بمعنى طلب مخصوص . والظاهر أن الطلب المخصوص هو الطلب من العالي إلى الداني ، فيعتبر فيه العلو في الآمر . وعليه لا يسمى الطلب من الداني إلى العالي أمرا ، بل يسمى