الشيخ محمود قانصوه الشهابي العاملي

346

المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه

أن التلبس قد مضى ، ولكنه غفل عن أن الإطلاق كان بلحاظ حال التلبس ، فلم يستعمله - في الحقيقة - إلا في خصوص المتلبس بالمبدأ ، لا فيما مضى عنه التلبس حتى يكون شاهدا له .