الشيخ محمود قانصوه الشهابي العاملي

335

المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه

نقول : إن الإشكال والنزاع هنا إنما هو فيما إذا انقضى التلبس بالمبدأ وأريد إطلاق المشتق فعلا على الذات التي انقضى عنها التلبس ،