الشيخ محمود قانصوه الشهابي العاملي
313
المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه
وعلى هذا ، لو كان المشتق من الأوصاف التي تزول الذات بزوال التلبس بمبادئها ، فلا يدخل في محل النزاع وإن صدق عليها اسم المشتق ، مثلما لو كان من الأنواع أو الأجناس أو الفصول بالقياس إلى الذات ، كالناطق والصاهل والحساس والمتحرك بالإرادة .