الشيخ محمود قانصوه الشهابي العاملي

289

المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه

القيد . وحالها في ذلك حال ألفاظ العبادات لو كانت موضوعة للأعم . نعم إذا احتمل أن هذا القيد دخيل في صحة المعاملة عند أهل العرف أنفسهم أيضا ، فلا يصح التمسك بالاطلاق لدفع هذا الاحتمال ، بناء على القول بالصحيح ( كما هو شأن ألفاظ العبادات ) ، لأن الشك يرجع إلى الشك في صدق عنوان المعاملة . وأما على القول بالأعم ، فيصح التمسك بالاطلاق لدفع الاحتمال . فتظهر ثمرة النزاع - على هذا - في ألفاظ المعاملات أيضا ، ولكنها ثمرة نادرة .