الشيخ محمود قانصوه الشهابي العاملي

274

المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه

توضيح ذلك : أن أي جزء من أجزاء الصلاة حتى الأركان إذا فرض عدمه يصح صدق اسم الصلاة على الباقي ، بناء على القول بالأعم ، كما يصح صدقه مع وجوده وفقدان غيره من الأجزاء . وعليه