الشيخ محمود قانصوه الشهابي العاملي

262

المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه

عنوان المأمور به عليه . فلا يصح الرجوع إلى أصالة الاطلاق لنفي اعتبار جزئية السورة حتى يكتفي بفاقدها في مقام الامتثال ، بل لا بد من الرجوع إلى أصالة الاحتياط أو أصالة البراءة على خلاف بين العلماء في مثله سيأتي في بابه إن شاء اللّه تعالى .