الشيخ محمود قانصوه الشهابي العاملي
262
المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه
عنوان المأمور به عليه . فلا يصح الرجوع إلى أصالة الاطلاق لنفي اعتبار جزئية السورة حتى يكتفي بفاقدها في مقام الامتثال ، بل لا بد من الرجوع إلى أصالة الاحتياط أو أصالة البراءة على خلاف بين العلماء في مثله سيأتي في بابه إن شاء اللّه تعالى .