الشيخ محمود قانصوه الشهابي العاملي
257
المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه
الثالثة : إن ثمرة النزاع هي : صحة رجوع القائل بالوضع للأعم - المسمى ( بالأعمّي ) - إلى أصالة الاطلاق ، دون القائل بالوضع للصحيح - المسمى ( بالصحيحي ) - فإنه لا يصح له الرجوع إلى أصالة إطلاق اللفظ .