الشيخ محمود قانصوه الشهابي العاملي

251

المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه

الشارع هو الصحيح أيضا ، مهما كان استعماله عنده أحقيقة كان أم

--> ( 1 ) وجهه توهم كون الأقربية قرينة تعيين . ويدفعه أنه على فرضه كان الحمل على الأقرب من باب الحمل على ما قامت عليه القرينة لا من باب الحمل على الأقرب بما هو أقرب .