الشيخ محمود قانصوه الشهابي العاملي

230

المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه

حقيقين أو مجازيين أو مختلفين ، فإن المانع وهو تعلق لحاظين بملحوظ واحد في آن واحد موجود في الجميع ، فلا يختص بالمشترك كما اشتهر . الثاني : ذكر بعضهم أن الاستعمال في أكثر من معنى إن لم يجز في المفرد يجوز في التثنية والجمع ، بأن يراد من كلمة عينين - مثلا - فرد من العين الباصرة وفرد من العين النابعة ، فلفظ عين - وهو مشترك - قد استعمل حال التثنية في معنيين : في الباصرة والنابعة . وهذا شأنه في الإمكان والصحة شأن ما لو أريد معنى واحد من كلمة عينين بأن يراد بها فردان من العين الباصرة مثلا ، فإذا صح هذا فليصح ذاك بلا فرق . واستدل على ذلك بما ملخصه : أن التثنية والجمع في قوة تكرار الواحد بالعطف ، فإذا قيل : عينان فكأنما قيل : عين وعين . وإذ يجوز في قولك ( عين وعين ) أن تستعمل أحدهما في الباصرة والثانية في النابعة فكذلك ينبغي أن يجوز فيما هو بقوتهما أعني ( عينين ) . وكذا الحال في الجمع .

--> ( 1 ) من جهة أن اللحاظين غير التفصيليين وإن كان اجتماعهما في الذهن ممكنا إلا أنه قد يشكل اجتماعهما على شيء واحد .