الشيخ محمود قانصوه الشهابي العاملي

216

المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه

لمعنى وقبيلة أخرى لفظا آخر لذلك المعنى ، أو تضع قبيلة لفظا لمعنى وقبيلة أخرى ذلك اللفظ لمعنى آخر . وعند الجمع بين هذه اللغات باعتبار أن كل لغة منها لغة عربية صحيحة يجب اتباعها يحصل الترادف والاشتراك . والظاهر أن الاحتمال الثاني أقرب إلى واقع اللغة العربية كما صرح به بعض المؤرخين للغة ، وعلى الأقل فهو الأغلب في نشأة الترادف والاشتراك ولذا نسمع علماء العربية يقولون : لغة الحجاز كذا ولغة حمير كذا ولغة تميم كذا . . . وهكذا . فهذا دليل على تعدد الوضع بتعدد القبائل والأقوام والأقطار في الجملة . ولا تهمنا الإطالة في ذلك . استعمال اللفظ في أكثر من معنى : ولا شك في جواز استعمال اللفظ المشترك في أحد معانيه بمعونة القرينة المعينة ، وعلى تقدير عدم القرينة يكون اللفظ مجملا لا دلالة له على أحد معانيه . كما لا شبهة في جواز استعماله في مجموع معانيه بما هو مجموع المعاني غاية الأمر يكون هذا الاستعمال مجازا يحتاج إلى القرينة ، لأنه استعمال للفظ في غير ما وضع له . وإنما وقع البحث والخلاف في جواز إرادة أكثر من معنى واحد