الشيخ محمود قانصوه الشهابي العاملي

193

المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه

اللفظ في معنى بما له من الخصوصيات مرة واحدة تستلزم صحته دائما سواء كان حقيقة أم مجازا . فالإطراد لا يختص بالحقيقة حتى يكون علامة لها .