الشيخ محمود قانصوه الشهابي العاملي

130

المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه

وقد أجيب عن هذا الإيراد بأنه إنما لا يصح أحدهما في موضع الآخر لأن الواضع اشترط ألا يستعمل لفظ الظرفية إلا عند لحاظ معناه