ابراهيم اسماعيل الشهركاني
82
المفيد في شرح أصول الفقه
العلامة هو العلم التفصيلي . هذا كله بالنسبة إلى العارف باللغة . وأما الجاهل بها فيرجع إلى أهلها في صحة الحمل والسلب وعدمهما كالتبادر . ( العلامة الثالثة - الاطراد ) ( 1 ) وذكروا من جملة علامات الحقيقة والمجاز الاطراد وعدمه ، فالاطراد علامة الحقيقة وعدمه المجاز . ومعنى الاطراد : إن اللفظ لا تختص صحة استعماله بالمعنى المشكوك بمقام دون مقام ولا بصورة دون صورة ، كما لا يختص بمصداق دون مصداق . والصحيح إن الاطراد ليس علامة للحقيقة ، لأن صحة استعمال اللفظ في معنى بما له من الخصوصيات مرة واحدة تستلزم صحته دائما ، سواء كان حقيقة أم مجازا . فالاطراد لا يختص بالحقيقة حتى يكون علامة لها ( 2 ) .