ابراهيم اسماعيل الشهركاني

559

المفيد في شرح أصول الفقه

2 - ( النهي ) : إن كلمة النهي ظاهرة - كما تقدم في الجزء الأوّل ص 211 - في خصوص الحرمة ، وقلنا هناك : إن الظهور ليس من جهة الوضع بل بمقتضى حكم العقل ، أما نفس الكلمة من جهة الوضع فهي تشمل النهي التحريمي والنهي التنزيهي ( أي : الكراهة ) ، ولعل كلمة النهي في مثل عنوان المسألة ليس فيها ما يقتضي عقلا ظهورها في الحرمة ، فلا بأس من تعميم النهي في العنوان لكل من القسمين بعد أن كان النزاع قد وقع في كل منهما .

--> ( 1 ) راجع : منتهى الدراية في توضيح الكفاية ، ج 3 ، ص 250 .