ابراهيم اسماعيل الشهركاني

532

المفيد في شرح أصول الفقه

بأن تعدد العنوان يستدعي تعدد المعنون . فتكون مسألة تعدد المعنون بتعدد العنوان وعدم تعدده حيثية تعليلية في مسألتنا ، ومن المبادئ التصديقية ( 1 ) لها على أحد احتمالين ، لا إنها هي نفس محل النزاع في الباب ، فإن البحث هنا ليس إلا عن نفس الجواز وعدمه ؛ كما عبر بذلك كل من بحث هذه المسألة من القديم ( 2 ) . ومن هنا تتجلى المناقشة فيما أفاده في ( كفاية الأصول ) في رجوع محل البحث هنا إلى البحث عن استدعاء تعدد العنوان والمعنون وعدمه . فإنه فرق عظيم بين ما هو محل النزاع وبين ما يبتني عليه النزاع في أحد احتمالين . فلا وجه للخلط بينهما وإرجاع أحدهما إلى الآخر ، وإن كان في هذه المسألة لا بد للأصولي من البحث عن تعدد العنوان هل يوجب تعدد المعنون ، باعتبار أن هذا البحث ليس مما يذكر في موضع آخر . قيد المندوحة ( 3 ) : ذكرنا فيما سبق : أن بعضهم قيد النزاع هنا بأن تكون هناك مندوحة في مقام