ابراهيم اسماعيل الشهركاني

483

المفيد في شرح أصول الفقه

المقتضي الآخر الذي يقتضي ضد أثر الأوّل . وعدم المانع إما لعدم وجوده أصلا أو لعدم بلوغه مرتبة الغلبة على الآخر في التأثير . وعليه : فنحن نسلم أن عدم الضد من باب عدم المانع ولكنه عدم المانع في الوجود ( 1 ) ، وما هو من المقدمات عدم المانع في التأثير ، فلم يتكرر الحد الأوسط . فلا نستنتج من القياس أن عدم الضد من المقدمات . وأعتقد أن هذا البيان - لرفع المغالطة - فيه الكفاية للمتنبه ، وإصلاح هذا البيان بذكر بعض الشبهات فيه ودفعها يحتاج إلى سعة من القول لا تتحملها الرسالة . ولسنا بحاجة إلى نفي المقدمة لإثبات المختار بعد ما قدمناه . ثمرة المسألة ( 2 ) : إن ما ذكروه من الثمرات لهذه المسألة مختص بالضد الخاص فقط ، وأهمها والعمدة فيها هي : صحة الضد إذا كان عبادة على القول بعدم الاقتضاء ، وفساده على القول بالاقتضاء .