ابراهيم اسماعيل الشهركاني

454

المفيد في شرح أصول الفقه

متأخرة حين الشرط . هذا خلاصة رأي شيخنا المعظم ، ولا يخلو عن مناقشة ، والبحث عن الموضوع بأوسع مما ذكرنا لا يسعه هذا المختصر . 8 - المقدمات المفوتة : ورد في الشريعة المطهرة : وجوب بعض المقدمات قبل زمان ذيها في الموقتات ؛ كوجوب قطع المسافة للحج قبل حلول أيامه . ووجوب الغسل من الجنابة للصوم قبل الفجر ، ووجوب الوضوء أو الغسل - على قول - قبل وقت الصلاة عند العلم بعدم التمكن منه بعد دخول وقتها . . . وهكذا . وتسمى هذه المقدمات باصطلاحهم : « المقدمات المفوتة » باعتبار أن تركها موجب لتفويت الواجب في وقته كما تقدم . ونحن نقول : لو لم يحكم الشارع المقدس بوجوب مثل هذه المقدمات فإن العقل يحكم بلزوم الإتيان بها ، لأن تركها موجب لتفويت الواجب في ظرفه ، ويحكم أيضا : بأن التارك لها يستحق العقاب على الواجب في ظرفه بسبب تركها . ولأوّل وهلة يبدو إن هذين الحكمين العقليين الواضحين لا ينطبقان على القواعد العقلية البديهية في الباب من جهتين : أما ( أوّلا ) : فلأن وجوب المقدمة تابع لوجوب ذيها ، على أي نحو فرض من أنحاء التبعية ، لا سيما إذا كان من نحو تبعية المعلول لعلته على ما هو المشهور . فكيف يفرض الواجب التابع في زمان سابق على زمان فرض الوجوب المتبوع ؟ وأما ( ثانيا ) : فلأنه كيف يستحق العقاب على ترك الواجب بترك مقدمته قبل حضور وقته ، مع أنه حسب الفرض : لا وجوب له ( 1 ) فعلا ( 2 ) ؟ وأما في ظرفه ( 3 ) فينبغي أن يسقط وجوبه ( 4 ) لعدم القدرة عليه بترك مقدمته ، والقدرة شرط عقلي في الوجوب .