ابراهيم اسماعيل الشهركاني
446
المفيد في شرح أصول الفقه
لوجوب تحصيلها ، فإنه خلف ، فلا يجب تحصيل الاستطاعة لأجل الحج ، بل إن اتفق حصول الاستطاعة وجب الحج عندها ( 1 ) . وذلك نظير الفوت في قوله « عليه السلام » : « اقض ما فات كما فات » ؛ فإنه لا يجب تحصيله لأجل امتثال الأمر بالقضاء ، بل إن اتفق الفوت وجب القضاء . 5 - المقدمة الداخلية : تنقسم المقدمة الوجودية إلى قسمين : داخلية وخارجية . 1 - « المقدمة الداخلية » : هي جزء الواجب المركب كالصلاة ، وإنما اعتبروا الجزء مقدمة فباعتبار أن المركب متوقف في وجوده على أجزائه ، فكل جزء في نفسه هو مقدمة لوجود المركب ، كتقدم الواحد على الاثنين . وإنما سميت ( داخلية ) فلأجل أن الجزء داخل في قوام المركب ، وليس للمركب وجود مستقل غير نفس وجود الأجزاء . 2 - « المقدمة الخارجية » : وهي كل ما يتوقف عليه الواجب وله وجود مستقل خارج عن وجود الواجب . والغرض من ذكر هذا التقسيم هو : بيان إن النزاع في مقدمة الواجب هل يشمل المقدمة الداخلية أو أن ذلك يختص بالخارجية ؟ ولقد أنكر جماعة شمول النزاع للداخلية . وسندهم في هذا الإنكار أحد أمرين :