ابراهيم اسماعيل الشهركاني

41

المفيد في شرح أصول الفقه

2 - أن يكون ثابتا للشيء بما أنه مجهول حكمه الواقعي ، كما إذا اختلف الفقهاء في حرمة النظر إلى الأجنبيّة ، أو وجوب الإقامة للصلاة . فعند عدم قيام الدليل على أحد الأقوال لدى الفقيه يشك في الحكم الواقعي الأوّلي المختلف فيه ؛ ولأجل ألا يبقى في مقام العمل متحيرا لا بدّ له من وجود حكم آخر ولو كان عقليا ، كوجوب الاحتياط أو البراءة أو عدم الاعتناء بالشكّ . ويسمى مثل هذا الحكم الثانوي ( الحكم الظاهري ) . والدليل الدال عليه ( الدليل الفقاهتي ) ، أو ( الأصل العملي ) . ومباحث الأصول ، منها : ما يتكفل للبحث عمّا تقع نتيجته في طريق استنباط الحكم الواقعي ، ومنها : ما يقع في طريق الحكم الظاهري . ويجمع الكلّ « وقوعها في طريق استنباط الحكم الشرعي » ، على ما ذكرناه في التعريف .