ابراهيم اسماعيل الشهركاني

408

المفيد في شرح أصول الفقه

ورجع المكلف إلى حالته الأولى من التمكن من أداء ما كان عليه واجبا في حالة الاختيار ( 1 ) ؛ فهل يجزئه ما كان قد أتى به في حال الاضطرار ، أو لا يجزئه ، بل لا بد له من إعادة الفعل في الوقت أداء إذا كان ارتفاع الاضطرار قبل انتهاء وقت الفعل ، وكنا قلنا بجواز البدار ( 2 ) ، أو إعادته خارج الوقت قضاء إذا كان ارتفاع الاضطرار بعد الوقت ؟ ( 3 )