ابراهيم اسماعيل الشهركاني

356

المفيد في شرح أصول الفقه

هو ليس من مذهبنا . فيتعين أن تكون العلة للعلم بالحكم الشرعي هي خصوص القياس باصطلاح المناطقة ، وإذا كان كذلك فإن كل قياس لا بد أن يتألف من مقدمتين سواء كان استثنائيا أو اقترانيا ( 1 ) .

--> ( 1 ) المنطق للمظفر ، ص 202 .