ابراهيم اسماعيل الشهركاني
356
المفيد في شرح أصول الفقه
هو ليس من مذهبنا . فيتعين أن تكون العلة للعلم بالحكم الشرعي هي خصوص القياس باصطلاح المناطقة ، وإذا كان كذلك فإن كل قياس لا بد أن يتألف من مقدمتين سواء كان استثنائيا أو اقترانيا ( 1 ) .
--> ( 1 ) المنطق للمظفر ، ص 202 .