ابراهيم اسماعيل الشهركاني
296
المفيد في شرح أصول الفقه
واختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال : 1 - ظهور الكلام في رجوع الاستثناء إلى خصوص الجملة الأخيرة ، وإن كان رجوعه إلى غير الأخيرة ممكنا ، ولكنه يحتاج إلى قرينة عليه . 2 - ظهوره في رجوعه إلى جميع الجمل . وتخصيصها بالأخيرة فقط هو الذي يحتاج إلى الدليل . 3 - عدم ظهوره في واحد منها ، وإن كان رجوعه إلى الأخيرة متيقنا على كل حال . أما ما عدا الأخيرة فتبقى مجملة لوجود ما يصلح للقرينة فلا ينعقد لها ظهور في العموم ، فلا تجري أصالة العموم فيها . 4 - التفصيل بين ما إذا كان الموضوع واحدا للجمل المتعاقبة لم يتكرر ذكره ، وقد ذكر في صدر الكلام مثل قولك : « أحسن إلى الناس واحترمهم واقض حوائجهم إلا الفاسقين » ، وبين ما إذا كان الموضوع متكررا ذكره ( 1 ) لكل جملة كالآية الكريمة المتقدمة ، وإن كان الموضوع في المعنى واحدا في الجميع . فإن كان من قبيل الأوّل فهو ظاهر في رجوعه إلى الجميع ؛ لأن الاستثناء إنما هو من الموضوع باعتبار الحكم ، والموضوع لم يذكر إلا في صدر الكلام فقط ، فلا بد من رجوع الاستثناء إليه ، فيرجع إلى الجميع . وإن كان من قبيل الثّاني ، فهو ظاهر في الرجوع إلى الأخيرة ( 2 ) ، لأن الموضوع قد ذكر فيها مستقلا فقد أخذ الاستثناء