ابراهيم اسماعيل الشهركاني
286
المفيد في شرح أصول الفقه
المقصود من المخصص ( اللبي ) : ما يقابل اللفظي ، كالإجماع ودليل العقل اللذين هما دليلان وليسا من نوع الألفاظ ، فقد نسب إلى الشّيخ المحقق الأنصاري « قدس سره » : جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية مطلقا ( 1 ) إذا كان المخصص لبيا .
--> ( 1 ) راجع هذه التعاريف في منتهى الدراية في شرح الكفاية ، ج 3 ، ص 449 . ( 2 ) المصادر : 1 - الحلقة الثالثة ، ج 1 ، ص 150 . 2 - منتهى الدراية في شرح الكفاية ، ج 3 ، ص 448 . 3 - علم أصول الفقه في ثوبه الجديد ، ص 165 .