ابراهيم اسماعيل الشهركاني
269
المفيد في شرح أصول الفقه
تمهيد : ( العام والخاص ) : هما من المفاهيم الواضحة البديهية التي لا تحتاج إلى التعريف إلا لشرح اللفظ وتقريب إلى الذهن ، فلذلك لا محل لتعريفهما بالتعاريف الحقيقية . والقصد من ( العام ) : اللفظ الشامل بمفهومه لجميع ما يصلح انطباق عنوانه عليه في ثبوت الحكم له . وقد يقال للحكم : أنه عام أيضا باعتبار شموله لجميع أفراد الموضوع ( 1 ) أو المتعلق ( 2 ) أو المكلف ( 3 ) . والقصد من ( الخاص ) : الحكم الذي لا يشمل إلا بعض أفراد موضوعه ( 4 ) أو المتعلق ( 5 ) أو المكلف ( 6 ) ، أو أنه اللفظ الدال على ذلك . ( والتخصيص ) : هو إخراج بعض الأفراد عن شمول الحكم العام ، بعد أن كان اللفظ في نفسه شاملا له لولا التخصيص ( 7 ) . ( والتخصيص ) : هو أن يكون اللفظ من أوّل الأمر - بلا تخصيص - غير شامل