ابراهيم اسماعيل الشهركاني
253
المفيد في شرح أصول الفقه
2 - ما يعمّ القصر والاستثناء الذي لا يسمى قصرا بالاصطلاح ، نحو فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا . والمقصود به هنا هو هذا المعنى الثّاني . اختلاف مفهوم الحصر باختلاف أدواته : إن مفهوم الحصر يختلف حاله باختلاف أدوات الحصر كما سترى ، فلذلك كان علينا أن نبحث عنها واحدة واحدة ، فنقول : 1 - ( إلا ) . وهي تأتي لثلاثة وجوه : 2 - صفة بمعنى غير . 3 - استثنائية . 4 - أداة حصر بعد النفي . أما ( إلا الوصفية ) : فهي تقع وصفا لما قبلها كسائر الأوصاف الأخرى . فهي تدخل من هذه الجهة في مفهوم الوصف ، فإن قلنا هناك : أن للوصف مفهوما فهي كذلك ، وإلا فلا . وقد رجحنا فيما سبق إن الوصف لا مفهوم له ، فإذا قال المقر مثلا : « في ذمتي عشرة دراهم إلا درهم » بجعل « إلا درهم » وصفا ، فإنه يثبت في ذمته تمام العشرة الموصوفة بأنها ليست بدرهم ( 1 ) . ولا يصح أن تكون استثنائية لعدم نصب درهم . ولا مفهوم لها حينئذ فلا تدل على عدم ثبوت شيء آخر في ذمته لزيد . وأما « إلا الاستثنائية » : ( 2 ) فلا ينبغي الشك في دلالتها على المفهوم ، وهو انتفاء