ابراهيم اسماعيل الشهركاني

237

المفيد في شرح أصول الفقه

موجبات الوضوء من خروج البول أو الغائط والنوم ونحوها ، أم تقتضي عدم التداخل فيتكرر الجزاء بتكرار الشرط ، كما في مثال تعدد وجوب الصلاة بتعدد أسبابه من دخول وقت اليومية وحصول الآيات ؟ أقول : لا شبهة في أنه إذا ورد دليل خاص على التداخل أو عدمه وجب الأخذ بذلك الدليل . وأما مع عدم ورود الدليل الخاص فهو محل الخلاف . والحق : أن القاعدة فيه عدم التداخل . بيان ذلك : أن لكل شرطية ظهورين : 1 - ظهور الشرط فيها ( 1 ) في الاستقلال بالسببية . وهذا الظهور يقتضي أن يتعدد الجزاء في الشرطيتين موضوعتي البحث ، فلا تتداخل الأسباب . 2 - ظهور الجزاء فيها ( 2 ) في أن متعلق الحكم فيه صرف الوجود ( 3 ) . ولما كان صرف الشيء لا يمكن أن يكون محكوما بحكمين ، فيقتضي ذلك أن يكون لجميع الأسباب جزاء واحد وحكم واحد عند فرض اجتماعها . فتتداخل الأسباب ( 4 ) .