ابراهيم اسماعيل الشهركاني

200

المفيد في شرح أصول الفقه

يكون الواجب واجبا مطلقا ، فيكون الواجب فعليا قبل حصول الشرط ، فيجب عليه تحصيل مقدمات المأمور به إذا علم بحصول الشرط فيما بعد . وهذا النزاع هو النزاع المعروف بين المتأخرين في رجوع القيد في الجملة الشرطية إلى الهيئة أو المادة . وسيجيء تحقيق الحال في موضعه إن شاء الله تعالى ( 1 ) . 3 - الأصلي والتبعي ( الواجب الأصلي ) : ما قصدت إفادة وجوبه مستقلا بالكلام ، كوجوبي الصلاة والوضوء المستفادين من قوله تعالى : وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وقوله تعالى : فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ . و ( الواجب التبعي ) : ما لم تقصد إفادة وجوبه ، بل كان من توابع ما قصدت

--> ( 1 ) راجع : منتهى الدراية في شرح الكفاية ، ج 2 ، ص 192 .