ابراهيم اسماعيل الشهركاني
185
المفيد في شرح أصول الفقه
5 - الواجب التعييني وإطلاق الصيغة ( 1 ) الواجب التعييني هو : « الواجب بلا واجب آخر يكون عدلا له وبديلا عنه في عرضه » كالصلاة اليومية . ويقابله الواجب التخييري كخصال كفارة الإفطار العمدي في صوم شهر رمضان ، المخيرة بين إطعام ستين مسكينا ، وصوم شهرين متتابعين ، وعتق رقبة . وسيأتي في الخاتمة توضيح الواجب التعييني والتخييري . فإذا علم واجب أنه من أي القسمين فذاك ، وإلا فمقتضى إطلاق صيغة الأمر وجوب ذلك الفعل ، سواء أتى بفعل آخر أم لم يأت به ، فالقاعدة تقتضي عدم سقوطه بفعل شيء آخر ، لأن التخيير محتاج إلى مزيد بيان مفقود . 6 - الواجب النفسي وإطلاق الصيغة الواجب النفسي هو : « الواجب لنفسه لا لأجل واجب آخر ( 2 ) » كالصلاة اليومية .
--> ( 1 ) المصادر : 1 - منتهى الدراية في شرح الكفاية ، ج 2 ، ص 561 - 566 . 2 - راجع كتاب منتهى الأصول ، ج 1 ، ص 330 - 333 .