ابراهيم اسماعيل الشهركاني

162

المفيد في شرح أصول الفقه

والخلاف يشمل صيغة افعل وما شابهها ( 1 ) وما بمعناها ( 2 ) من صيغ الأمر . والأقوال في المسألة كثيرة ، وأهمها قولان : أحدهما : أنها ظاهرة في الوجوب ، إما لكونها موضوعة فيه ، أو من جهة انصراف الطلب إلى أكمل الأفراد . ثانيهما : أنها حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب ، وهو - أي : القدر المشترك - مطلق الطلب الشامل لهما من دون أن تكون ظاهرة في أحدهما .

--> ( 1 ) علم أصول الفقه في ثوبه الجديد ، ص 55 .