ابراهيم اسماعيل الشهركاني

156

المفيد في شرح أصول الفقه

من جهة المعنى المستعمل فيه اللفظ . فليس هو موضوعا للوجوب ، بل ولا موضوعا للأعم من الوجوب والندب ، لأن الوجوب والندب ليسا من التقسيمات اللاحقة للمعنى المستعمل فيه اللفظ ، بل ( 1 ) من التقسيمات اللاحقة للأمر بعد استعماله في معناه الموضوع له ( 2 ) .